الأحد، 29 يناير 2017
الدليل المحاسبي ( مجموعة حسابات التكاليف و المصروفات ) في النظام المحاسبي الموحد
3- التكاليف والمصروفات
31- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
311- خامات ومدخلات إنتاج
312- وقود وزيوت
313- قطع غيار ومهمات
314- مواد تعبئة وتغليف
315- كهرباء ومياه
316- أدوات كتابية
32- الأجور
321- أجور نقدية
322- مزايا عينية
323- تأمينات اجتماعية
33- مصروفات
331- خدمات مشتراة
3311- مصروفات صيانة
3312- مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن
3313- مصروفات أبحاث وتجارب
3314- مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال
3315- مصروفات نقل وانتقالات واتصالات
3316- إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
3317- خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
3318- مصروفات خدمية أخرى
332- الإهلاك والاستهلاك
3321- إهلاك الأصول الثابتة
3322- استهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة
333- فوائد
334- إيجار عقارات (أراضٍ ومبانٍ)
335- ضرائب عقارية
336- ضرائب غير مباشرة على النشاط
337- ..............................................
34- مشتريات بضائع بغرض البيع
35- أعباء وخسائر
351- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
352- ديون معدومة
353- خسائر بيع أوراق مالية
354- أعباء وخسائر متنوعة
3541- خسائر بيع مخلفات
3542- خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
3543- تعويضات وغرامات
3544- تبرعات وإعانات
3545- .....................
355- خسائر فروق العملة
356- مصروفات سنوات سابقة
357- خسائر رأسمالية
358- خسائر غير عادية
359- ضرائب الدخل
36- تكاليف الإنتاج
361- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
3611- خامات ومدخلات إنتاج
3612- وقود وزيوت
3613- قطع غيار ومهمات
3614- مواد تعبئة وتغليف
3615- كهرباء ومياه
3616- أدوات كتابية
362- أجور
3621- أجور نقدية
3622- مزايا عينية
3623- تأمينات اجتماعية
363- تكاليف أخرى
3631- خدمات مشتراة
36311- تكاليف صيانة
36312- تكاليف تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن
36313- تكاليف أبحاث وتجارب
36314- تكاليف نشر وطبع
36315- كاليف نقل وانتقالات واتصالات
36316- إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
36317- .............................
36318- تكاليف خدمية أخرى
3632- الإهلاك والاستهلاك
3633- فوائد
3634- إيجار عقارات (أراضٍ ومبانٍ)
3635- ضرائب عقارية
3636- ضرائب غير مباشرة على النشاط
37- التكاليف التسويقية
371- مواد ووقود وقطع غيار
3711- ...................
3712- وقود وزيوت
3713- قطع غيار ومهمات
3714- مواد تعبئة وتغليف
3715- كهرباء ومياه
3716- أدوات كتابية
372- أجور
3721- أجور نقدية
3722- مزايا عينية
3723- تأمينات اجتماعية
373- تكاليف أخرى
3731- خدمات مشتراة
37311- تكاليف صيانة
37312- .....................
37313- تكاليف أبحاث
37314- تكاليف دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال
37315- تكاليف نقل وانتقالات واتصالات
37316- إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
37317- ..........................
37318- تكاليف خدمية أخرى
3732- الإهلاك والاستهلاك
3733- ........................
3734- إيجار عقارات (أراضٍ ومبانٍ)
3735- ضرائب عقارية
3736- ضرائب غير مباشرة على النشاط
3737- هدايا وعينات
3738- تالف إنتاج تام / بضائع مشتراة (فى مرحلة البيع)
38- المصروفات الإدارية والتمويلية
381- مواد ووقود وقطع غيار
3811- ........................
3812- وقود وزيوت
3813- قطع غيار ومهمات
3814- .......................
3815- كهرباء ومياه
3816- أدوات كتابية
382- أجور
3821- أجور نقدية
3822- مزايا عينية
3823- تأمينات اجتماعية
383- مصروفات أخرى
3831- خدمات مشتراة
38311- مصروفات صيانة
38312- .....................
38313- ....................
38314- مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال
38315- مصروفات نقل وانتقالات واتصالات
38316- إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
38317- خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
38318- مصروفات خدمية أخرى
3832- الإهلاك والاستهلاك
3833- فوائد
3834- إيجار عقارات (أراضٍ ومبانٍ)
3835- ضرائب عقارية
3836- ضرائب غير مباشرة على النشاط
الدليل المحاسبي ( مجموعة حسابات حقوق الملكية والالتزامات ) في النظام المحاسبي الموحد
2- حقوق الملكية والالتزامات
21- رأس المال المدفوع .
211- رأس المال المصدر
212 - أقساط لم يطلب سدادها
213- أقساط متأخر سدادها
22- احتياطيات
221- احتياطى قانونى
222- أحتياطى نظامى
223- احتياطى رأسمالى
224- احتياطيات أخرى
23- أرباح (خسائر) مرحلة
24- (أسهم الخزينة)
25- التزامات طويلة الأجل
251- قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة
252- قروض طويلة الأجل من البنوك
253- قروض طويلة الأجل من جهات أخرى
254- سندات
255- .........................
26- مخصصات
261- مخصص إهلاك أصول ثابتة
2611- مزروعات معمرة قابلة للإهلاك
2612- مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق
2613- آلات ومعدات
2614- وسائل نقل وانتقال
2615- عدد وأدوات
2616- أثاث وتجهيزات مكتبية
2617- ثروة حيوانية ومائية
2618- .............................
262- مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج غير التام
263- مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج التام
264- مخصص هبوط أسعار مخزون البضائع المشتراة
265- مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
266- مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها
267- مخصص الضرائب المتنازع عليها
268- مخصص المطالبات والمنازعات
269- مخصصات أخرى
27- بنوك دائنة
271- سحب على المكشوف
272- تمويل اعتمادات مستندية
273- قروض قصيرة الأجل
28- موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
281- موردون
282- أوراق دفع
283- حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة
284- حسابات دائنة للمصالح والهيئات
2841- مصلحة الجمارك
2842- مصلحة الضرائب على المبيعات
2843 مصلحة الضرائب العامة
2844- مصلحة الضرائب العقارية
2845- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2846- هيئات تأمينية أخرى
285- دائنو التوزيعات
286- مصروفات مستحقة السداد
287- إيرادات محصلة مقدما
288- أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعواما لاحقة)
289- حسابات دائنة أخرى
29- حسابات قائمة الدخل وتوزيعات الأرباح
291- حسابات قائمة الدخل
2911- حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
2912- حساب المتاجرة
2613- حساب الأرباح والخسائر
292- حساب توزيع الأرباح
الجمعة، 27 يناير 2017
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبة النسبية
ضريبة
الأرباح التجارية و الصناعية
تسري الضريبة فى حالة عدم الاشتراك فى نظام الدفعات المقدمة للمبالغ التى تزيد عن 300 جنيه بسعر 2% على الخدمات , 5.% على التوريدات والمقاولات
.
الضريبة
النسبية
- الخمسون جنيها الاولى ......................................... معفاة.
- أزيد من خمسين جنيها الى مائتين وخمسين جنيه ..... 012. % .
- أزيد من مائتين وخمسين جنيها الى خمسمائة جنيه .... 013. % .
- أزيد من خمسمائة جنيها الى الف جنيه .................. 014. % .
- أزيد من الف جنيه الى خمسة الاف جنيه ............... 015. % .
- أزيد من خمسة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه ...... 016. % .
- وكل ما يزيد علـى عشـرة الاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقـع ستة فى الالف من الزيادة .
وتستحق
ضريبة إضافية ثلاثة أمثال الضريبة النسبية.
معالجة أجور العاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة
أجور العاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة
التعريف
هي تمثل
تكلفة تعويض الأجرالذى يتقاضاه العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة
الإدارة العامة للمجالس الطبية .
سند الصرف
1- القانون 79 لسنة 1975 بشان التامين الاجتماعي ولائحته التنفيذية وتعديلاته .
2- اللائحة المالية
للموازنة و الحسابات.
مؤيدات الصرف
1- تقرير القومسيون الطبى .
2- وجود ارتباط مالي علي البند المختص. ( سماح البند ).
3- إعتماد إستمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه .
ملاحظات
يقصد بالأجر:
1- كل ما كان يتقاضاه العامل قبل المرض من الأجر الأساسى والمتغير . علي النحو الوارد
بالمادة 34 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
مجموعة القوانين الحاكمة لبيئة الرقابة المالية علي الأموال العامة
مجموعة القوانين الحاكمة لبيئة الرقابة
المالية علي الأموال العامة
تشمل مجموعة القواعد و القوانين الحاكمة لبيئة الرقابة
المالية في جمهورية مصر العربية التشريعات القانونية واللوائح والتعليمات الداخلية
التي يجب أن تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ عمليات الرقابة المالية ومن أهمها
ما يلي:-
يحدد هذا القانون
أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها مع توضيح أحكام الصرف والتحصيل والرقابة
المالية والضبط الداخلي وتقارير المتابعة الدورية والحسابات الحكومية، كما يحدد
هذا القانون دور وزارة المالية في الرقابة المالية قبل الصرف، من خلال ممثليها من
مراقبي العموم ومديرو الحسابات ووكلائهم الذين يكون لهم حق الاطلاع على جميع
المستندات حتى ولو كانت سرية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السلطات الممنوحة
لهم وكذلك اختصاصات كلا منهم و تنص علي استقلال ممثلي المالية عن الجهات التي
يقومون بمراقبتها وأن وزارة المالية هي المسئولة عن مسائلتهم تجاه أي مخالفة صادرة
منهم.
2- القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة
للدولة ولائحته التنفيذية
يشكل القانون رقم 53 لسنة
1973 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979 والقانون رقم 104 لسنة 1980 والقانون رقم
87 لسنة 2005 والقانون رقم 109 لسنة 2008، أساس هيكل الموازنة العامة للدولة، حيث
يعالج كيفية إعدادها وتنفيذها وأسس تقدير إعتمادات أبواب الموازنة سواء كانت إيراداً
أو مصروفاً وذلك على مستوى الجهاز الإداري بالدولة والإدارة المحلية والهيئات
العامة الخدمية، وهي بذلك لا تشمل موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات
الطابع الاقتصادي والذي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتقتصر العلاقة
بينها وبين الموازنة العامة للدولة فقط في الفائض الذي يؤول للدولة أو ما تساهم به
الدولة في موازنتها في حالة العجز.
3- التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة
هي مجموعة من
التعليمات والقواعد المالية التي ترتبط بطريقة تنفيذ الموازنة، وتصدر في بداية كل
سنة مالية لتوضح كيفية الصرف من الموازنة العامة للدولة وهذه التعليمات والقواعد
تعد جزءً لا يتجزأ من قانون ربط الموازنة العامة للدولة الذي يصدر سنويا ، وتحتوي
هذه التأشيرات على التعليمات الخاصة بالمعاملات المحتملة على بنود الموازنة
بأبوابها المختلفة بدءا بالباب الأول "الأجور" وانتهاء بالباب السادس
شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" سواء بالصرف أو النقل أو التعزيز
وتحدد من له السلطة في ذلك، إضافة إلى
بيان البنود التي يكون عليها حظر في
استخدام وفوراتها لتعزيز بنود أخرى .
4- القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية
ينظم ذلك القانون المناقصات
والمزايدات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والأجهزة
ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية والاقتصادية، ويحدد هذا القانون طرق الشراء
والبيع والتعاقد سواء كان عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة ويكون
استثناءاً من ذلك وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد من خلال أحدى الطرق
الأخرى مثل المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو
الاتفاق المباشر أو المزايدة في حالة البيع .
يتناول هذا القانون
أحكام تعيين العاملين وتدرجهم الوظيفي والمالي داخل وحدات الجهاز الإداري بالدولة
والنقل وإنهاء الخدمة والتدريب والإعارة وتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب وتعيين
العمالة المؤقتة، وكذلك تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للعاملين في الهيئات
العامة فيما لم يرد بشأنه نص بالقوانين واللوائح الخاصة بهم، ولا تسري أحكام هذا
القانون بالنسبة للجهات التي لها قوانين ولوائح خاصة.
6- اللائحة المالية للموازنة والحسابات
تشمل هذه اللائحة
الإجراءات المالية المتعلقة بتنفيذ النظام المحاسبي الحكومي وفقا لما جاء بالقانون
رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتتضمن تلك اللائحة الأحكام العامة للصرف
والتحصيل على إعتمادات الموازنة العامة بما تتضمنه من واجبات المراجع والمستندات الواجب إرفاقها مع استمارة الصرف أو
التحصيل ودفاتر القيد والحسابات الواجب تقديمها لوزارة المالية.
وهي تحدد مصاريف الانتقال وبدلات السفر
للعاملين بالحكومة والقطاع العام وفقا لدرجاتهم الوظيفية و المهام المكلفون بها .
وهي تحدد كل ما يتعلق بمخازن الحكومة و الورش و
المعامل و ما في حكمها، من حيث تداول الأصناف التي تم شرائها واستلامها وفحصها وتخزينها
وصرفها وإرجاعها و بيعها و إمساك الدفاتر الخاصة بها.
9- بالإضافة إلي مجموعة من القوانين التي يرتبط الأداء المالي للحكومة بتنفيذ أحكامها
و منها ما يلي :-
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005ولائحته
التنفيذية وتعديلاته.
قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولائحته
التنفيذية وتعديلاته .
قانون رقم 11 لسنة 1991 و لائحته التنفيذية بشأن ضريبة المبيعات
وتعديلاته.
قانون رقم 79 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية بشان
التأمين الاجتماعي وتعديلاته.
بعض القوانين الخاصة التي تخاطب فئات خاصة (
جامعات – هيئات قضائية – تعليم .... )
معايير السلوك المهني لأداء المراقب المالي
معايير السلوك المهني
لأداء المراقب المالي:
تتضمن هذه المعايير
المؤهلات والصفات المهنية الواجب توافرها في المراقب الداخلي لتحكم أداء مهمته في
أعمال الرقابة الداخلية وتحتوي علي مجموعة من المعايير:
أ – معيار الكفاءة المهنية اللازمة :
يؤكد هذا المعيار علي ضرورة توفر الكفاءة المهنية اللازمة في
المراجع أو مجموعة المراجعين الذي سيتولون مهمة مراجعة معينة ويتضمن تعريف الكفاءة
المهنية التأهيل العلمي المناسب والخبرة العملية اللازمة وهذا يتحقق من خلال
الممارسة الفعلية للمراجعة والتدريب المستمر لضمان توفر المقدرة المعقولة علي
تطبيق المعرفة والمهارة والخبرة والأسلوب المهني في تفهم المشكلات التي قد تحدث
أثناء مهام الرقابة والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة لها .
ويغطي هذا المعيار النقاط
لأساسية التي تكفل توفر الكفاءة المهنية المناسبة ومنها:
1-
يجب أن يتم اختيار وتكليف الأشخاص الذين يمتلكون
بصفة جماعية المعرفة، المهارة والكفاءة اللازمة للقيام بتنفيذ مهام الرقابة بشكل
سليم، حيث أن المسئولية تقع علي عاتق وحدة الرقابة الداخلية ككل والمراقب الداخلي
كفرد في توفير الكفاءة المهنية اللازمة.
2- يجب أن توفر وحدة الرقابة الداخلية تأكيداً
للمسئول الأول في الجهة الإدارية من خلال التقارير الرقابية بأن المستوي التعليمي
والمهارة الفنية للمراقبين الداخليين ملائمة لعمليات الرقابة التي ستنفذ.
3- يجب أن يكون لدي المراقبين الداخليين معرفة عامة
بالجوانب الرقابية والمخاطر الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وأساليب
مراجعتها.
ب – معيار الاستقلال والحياد:
يؤكد هذا المعيار علي استقلالية وحدة المراقبة الداخلية والمراقبين
داخل الجهة، وأن يكونوا حياديين أثناء تأديتهم لعملهم دون تحيز لأي إدارة
أو أن يتم التأثير علي أراء ونتائج الرقابة بأية مؤثرات أخرى وأن يكون الحكم علي
الظروف وفق معايير مهنية منطقية ومعقولة بدون أي قيود تحول دون التزام المراقب أو
الوحدة بمبدأ الاستقلال.
وفيما يلي
بعض النقاط الأساسية التي يعطيها المعيار وهي:
1-
يجب أن تكون وحدة المراقبة الداخلية مستقلة تنظيمياً
حتى تقوم بمسئولياتها.
2-
يجب ألا تخضع أنشطة
المراقبة الداخلية لأي تدخل داخلي أو خارجي عند تحديد نطاق المراجعة وتنفيذ
العمليات وتبليغ النتائج.
3-
يجب أن يكون للمسئول
عن وحدة المراقبة الداخلية اتصال مباشر مع المسئول الأول في الجهة.
4-
يجب ألا تتدخل إدارات
أو مسئولي الجهة في تعيين أو عزل مدير أو موظفي وحدة المراقبة الداخلية وإنما يناط
ذلك بالمسئول الأول بالجهة فقط مما يعزز مبدأ الاستقلال والحياد .
يؤكد هذا المعيار بأن علي المراجع بذل العناية المهنية اللازمة في أداء كافة
أنشطة الرقابة بحيث يجب أن يؤدي المراقب عمله بحرص وعناية مهنية بدرجة معقولة
تتناسب مع المسئولية والمهام المكلف بها والدور المتوقع منه، كذلك فأن الدور الهام
الذي يؤديه التقدير الشخصي وكذلك حكمه وفطنه المراقب في تحديد طبيعته ومدي توقيت
الإجراءات اللازمة للمراجعة وارتباط تقرير المراقب بالجهات الأخرى الخارجية مما
يزيد من أهمية وضرورة العناية المهنية اللازمة كمعيار أساسي من معايير الرقابة
الداخلية.
1-
التأكيد علي المراقب الداخلي ببذل العناية
المهنية اللازمة أخذاً في الاعتبار ما يلي:
-
العمل اللازم لتحقيق
أهداف الرقابة.
-
درجة الصعوبة والأهمية
النسبية للنواحي التي سوف تطبق عليها إجراءات الرقابة.
-
مدي كفاية وفاعلية
إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية الأخرى.
-
عدم الالتزام
بالسياسات والإجراءات الموضوعية .
2- يقضي المعيار بإمكانية استخدام الحاسب والأساليب
الأخرى لتحليل البيانات في تنفيذ مهام الرقابة.
أكد المعيار علي أنه
يجب علي مدير الوحدة وموظفيها بذل العناية المهنية اللازمة عند مباشرة الاختصاصات
المنوطه بهم .
يتضمن هذا المعيار أهمية تطوير جودة المراجعة وتحسين برامجها ومتابعتها
والتأكد من التزام المراجعين بمعيار الجودة في تنفيذ مهام وكافة نواحي أنشطة
المراجعة الداخلية والمتابعة المستمرة لفعاليتها .
مفهوم واهداف الرقابة المالية في الوحدات الادارية الحكومية
مفهوم الرقابة المالية
تمثل الرقابة المالية علي الإنفاق العام مجموعة
الإجراءات والوسائل التي تنتهجها وحدات الجهاز الإداري للدولة (السلطة التنفيذية)
للمحافظة علي الأصول العامة ، والتأكد من فعالية النفقة العامة وانه تم تحديدها
ومتابعة إنفاقها وفقاً للضوابط والقواعد الحاكمة التي أقرتها السلطة التشريعية.
أهداف
الرقابة المالية في الوحدات الإدارية الحكومية وفقا لما جاء باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 127 لسنة 1981
أ
– الرقابة علي آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة في ضوء مجموعة من الضوابط
الحاكمة .
ب – ترشيد الإنفاق علي نحو يكفل فاعلية
النفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنة.
ج– الرقابة علي الأصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها.
د - تحقيق
الالتزامات المالية ومتابعة الوفاء بها .
هـ – إظهار ومتابعة تنفيذ الموازنة الجارية و
الاستثمارية.
و – توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد
المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرار .
الدليل المحاسبي ( مجموعة حسابات الاصول في النظام المحاسبي الموحد )
1- الأصول :
11- أصول ثابتة :
111 أراضٍ .
112 مبانٍ وانشاءات ومرافق وطرق .
113 آلات ومعدات .
114 وسائل نقل وانتقال .
115 عدد وأدوات .
116 أثاث وتجهيزات مكتبية .
117 ثروة حيوانية ومائية
118 ................................
12- مشروعات تحت التنفيذ :
121 تكوين استثمارى
1211 أراضٍ
1212مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق
1213 آلات ومعدات
1214 وسائل نقل وانتقال
1215 عدد وأدوات
1216 أثاث وتجهيزات مكتبية
1217 ثروة حيوانية ومائية
1218 .............................
122 إنفاق استثمارى
1221 دفعات مقدمة
1222 اعتمادات مستندية لشراء أصول ثابتة
13- استثمارات طويلة الأجل :
131 استثمارات عقارية
132 استثمارات فى أسهم فى شركات تابعة
133 استثمارات فى أسهم فى شركات شقيقة
134 استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى
135 استثمارات فى سندات
136 استثمارات فى وثائق استثمار
137 .........................................
14- قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل :
141 قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة
142 قروض لجهات أخرى
143 ..............................................
15- أصول أخرى :
151 أصول غير ملموسة
1511 شهرة المحل
1512 براءات اختراع / علامات تجارية / حقوق امتياز وتأليف
1513 تكاليف التطوير
1514 .....................
152 نفقات مرسملة
1521 نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجارى
1522 مساهمة المنشأة فى إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها
1523 مقابل حق الانتفاع بمقار عن طريق الشراء بالجدك
153 نفقات مؤجلة
1531 نفقات تأسيس
1532 نفقات ما قبل بدء الإنتاج / التشغيل
1533 حملة إعلانية
16- مخزون :
161 مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار :
1611 مخزن الخامات
1612 مخزن الوقود والزيوت
1613 مخزن قطع الغيار والمهمات
1614 مخزن مواد التعبئة والتغليف
1615 مخزن المخلفات والخردة
1616 مخزون مواد وقطع غيار تحت التكوين
162 مخزون إنتاج غير تام
163 مخزون إنتاج تام
164 مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع
165 مخزون لدى الغير
166 اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
17- عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة :
171 عملاء
172 أوراق قبض
173 حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة .
174 حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
1741 مصلحة الجمارك (أمانات)
1742 مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية)
1743 مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير)
175 إيرادات مستحقة التحصيل
176 مصروفات مدفوعة مقدما
177 حسابات مدينة أخرى
18- استثمارات وأوراق مالية متداولة :
181 أسهم
182 سندات
183وثائق استثمار
184 اذون خزانة
185 ....................
19- نقدية بالبنوك والصندوق :
191 ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق
192 غطاء خطابات ضمان
193 حسابات جارية بالبنوك
194 نقدية بالصندوق
الملامح الرئيسية للدليل المحاسبي المعدل
الملامح الرئيسية للدليل المحاسبى المعدل
يعتبر الدليل المحاسبى الركيزة الرئيسية والتى وفقاً لها يتم استخراج النتائج والمعلومات المحاسبية . ويعتبر ذلك الدليل بما يشمله من حسابات رئيسية وفرعية الحد الأدنى من الحسابات التى تلتزم الجهات الخاضعة له بالتسجيل فى سجلاتها المحاسبية ( سواء كان ذلك يدوياً أو باستخدام الحاسب الآلى ) واستخراج أرصدة عملياتها المختلفة لأغراض إعداد تقاريرها الختامية فى شكل مجموعة من القوائم المالية . هذا وقد اشتمل الدليل بعد ان صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بتعديله على مجموعتين رئيسيتين من الحسابات وهما :
أ- حسابات المركز المالى :
وتشتمل هذه الحسابات ما يلى :
- حسابات الأصول .
- حسابات حقوق الملكية .
- حسابات الالتزامات .
ويتم الاعتماد على حسابات المركز المالى الموضحة بعاليه فى إعداد الميزانية العمومية فى نهاية السنة المالية.
ب- حسابات النتيجة :
وتشتمل هذه الحسابات ما يلى :
- حسابات التكاليف والمصروفات .
- حسابات الإيرادات .
ويتم استخدام الحسابات الفرعية للحسابين الرئيسيين السابق ذكرهما لأغراض تحديد نتيجة النشاط .
التعديلات التى ترتبت على صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 في الدليل المحاسبي المعدل و القوائم المالية
المقصود بالنظام المحاسبى
هي مجموعة العناصر الرئيسية واللازمة للتعبير عن العمليات المالية والاقتصادية للشركة بأسلوب محاسبى وفى شكل مالى ونقدى .
تتمثل أهم عناصر النظام المحاسبى الموحد والتي صدر بشانها قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 فيما يلى :
1- دليل محاسبى موحد .
2- معايير محاسبية موحدة .
3- مفاهيم موحدة للمصروفات والتكاليف والإيرادات والأصول والخصوم وحقوق المساهمين .
4- مجموعة من القوائم المالية الموحدة .
الشركات القابضة و الشركات التابعة ( خصائصهم و العلاقة بينهما )
الشركة القابضة
هي الشركة التى تستثمر رؤوس الأموال المملوكة ملكية عامة للدولة وبما لايقل عن 51 % من رأس المال المستثمر بكل شركة من شركات قطاع الأعمال العام .
الشركة التابعة
هي الشركة التى تقوم بإنتاج سلعة معينة أو تقديم خدمات معينة مقابل رأسمال مستثمر يصدر بتحديده قرار من الوزيرالمختص .
أهم خصائص الشركة التابعة ما يلى :
- يتم إنشاء الشركة بناءً على إجراءات قانونية واقتصادية ومالية.
- يوضح النظام الأساسى للشركة التابعة رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر ورأس المال المدفوع وعدد الأسهم الإجمالية للشركة والقيمة الاسمية للسهم ، وبداية ونهاية السنة المالية.
- تكون أسهم الشركة التابعة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية.
- يتم إدارة الشركة التابعة بواسطة مجلس إدارة يعين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد .
تأمين ضمانات أرباب العهد:
تأمين
ضمانات أرباب العهد:
ترسل كل جهة خلال
الشهر الأخير من العام المالي بيانا من نسختين من النموذج رقم (1) المرفق بلائحة
صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد وتتضمن كل من النسختين البيانات
التالية:
1-
أسماء العاملين الذين يتعين التأمين عليهم في العام
المالي التالي .
2-
قيمة العهدة التي تسند إلي كل منهم.
3-
قيمة قسط التأمين الواجب السداد لحساب الصندوق المشار
إليه.
ويتم التوقيع علي
النسختين من مدير إدارة شئون العاملين بالجهة الإدارية بما يفيد صحة البيانات
الواردة فيها ويؤشر عليهما من مدير الحسابات بما يفيد سداد أقساط التأمين لحساب
الصندوق.
وترسل النسختان مع
الشيك إلي الصندوق في موعد غايته اليوم الأول من السنة المالية المراد التأمين
عنها، ويعتمد الصندوق النسختين ويعيد إحداهما إلي الجهة الإدارية للاحتفاظ بها.
وفي حالة نقل العهدة
من أمين عهدة إلي آخر مؤمن عليه لدي الصندوق خلال الفترة التأمينية يجب علي الجهة
الإدارية إخطار الصندوق فورا بهذا التغيير مع ذكر تاريخ تسليم العهدة إلي أمين
العهدة الجديد وتاريخ ورقم وقيمة الشيك الذي تم بموجبه سداد قسط التأمين عنه.
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)