السبت، 25 فبراير 2017

اجراءات الرقابة علي السلف المؤقته


 
السلف المؤقتة
 
 
             تمنح هذه السلف في الحالات التي تتطلب السيولة النقدية لمواجهة احتياجات عاجلة ويتعذر فيها الصرف بالطرق المعتادة عن طريق اصدارالشيكات ، ولذلك تخصم قيمة السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها على البند المختص مباشرة ، على أن يجرى لها قيد نظامي لمراقبة سدادها ورد ما تبقى منها.
 

       وفيما يلي إجراءات الرقابة الداخلية على أعمال السلف المؤقتة كما أوضحتها المواد (189 : 199) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وهى كما يلي:
 

1 ـ يصدر الترخيص بالسلفة المؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز أربعة ألاف جنيه ، ومن رئيس الجهة الإدارية حتى ثمانية ألاف جنيه ، وما زاد عن ذلك يكون الترخيص من المراقب المالي المختص ، باستثناء المراقب المالي للمدن والمراكز والأحياء فيكون الترخيص المالي فيما يزيد عن ثمانية ألاف جنيه حتى عشرة ألاف جنيه ، وما زاد فيكون الترخيص من المراقب المالي بالمديرية المالية.

2 ـ لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بصرف سلف مؤقتة للسادة المديرين ووكلائهم ومراقبي ومديري ورؤساء الحسابات والعاملين بإدارة الحسابات.

3 ـ لا تمنح السلف المؤقتة إلا في الحالات التي يتعذر فيها إجراءات الصرف بالطرق المعتادة ، وذلك لمواجهة متطلبات عاجلة لذوى الحقوق، ولا يجوز استخدامها لشراء نثريات كان بالإمكان شراؤها من نقود السلف المستديمة.

4 ـ يشترط أن يكون العامل الذي بعهدته سلفه مؤقتة مستوفياً لشروط الضمان التي تضمنتها لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ويتم إبراء ذمة من بعهدته السلفة المؤقتة بمجرد استلام المستندات المؤيدة للصرف ومراجعتها واجراء التسويات اللازمة بمعرفة إدارة الحسابات.

5 ـ يحدد مقدار السلفة المؤقتة وفقاً لدراسة دقيقة تجرى بمعرفة المختصين في الأعمال المطلوب من أجلها السلفة المؤقتة ، ويتحمل هؤلاء المختصون المسئولية في أخطاء التقدير.

6 ـ لا تتجاوز المدة المحددة لتقديم كشف الحساب عن السلفة ومستندات الصرف عن شهرين من تاريخ صرفها ، وبشرط ألا تتعدى هذه المدة اليوم الأخير من السنة المالية.

7 ـ لا يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفه مؤقتة واحدة لشخص واحد في وقت واحد ويجب تقديم مستنداتها فور انتهاء الغرض منها.

8 ـ لا يجوز الترخيص بسلفه مؤقتة في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الأحوال التي يكون من المؤكد إنجاز العمل الصادر من أجله السلفة قبل نهاية السنة المالية.

9-  يتعهد العامل المستخرج باسمه السلفة المؤقتة بأنه سوف يقوم بتسوية السلفة المستخرجة باسمه ، وتقديم المستندات الدالة علي التسوية إلي الوحدة الحسابية كاملة ومستوفاة فور انتهاء الغرض منها ، وخلال المدة المقررة بما لا يتجاوز المدة القانونية ، ويتحمل قيمة غرامة التأخير المستحقة وفقا لسعر فائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزي عن كامل قيمة السلفة حالة تأخره عن تسويتها خلال المدة المحددة بإقرار السلفة المؤقتة.

هناك تعليق واحد :